ميرزا حسين النوري الطبرسي

59

مستدرك الوسائل

أبواب المهور 1 - ( باب أنه يجزئ في المهر أقل ما يتراضيان عليه ، وأنه لا حد له في القلة والكثرة ، في الدائم والمتعة ) ( 17529 ) 1 - الشيخ المفيد في رسالة المهر : حدثنا الشريف الزاهد أبو محمد الحسن بن حمزة العلوي قال : حدثنا أحمد بن محمد الدينوري ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) ، قال : " الصداق كل شئ تراضيا عليه ، في تمتع أو تزويج غير متعة " . ( 17530 ) 2 - وبإسناده عن الحسين ، عن فضالة ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، سئل عن المهر ، ما هو ؟ قال : " ما تراضى عليه الناس " . ( 17531 ) 3 - وروي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " الصداق ما تراضى عليه الناس ، من قليل أو كثير ، فهو الصداق " . ( 17532 ) 4 - حدثنا سهل بن سعد ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لرجل : " تزوجها ولو بخاتم من حديد " . ( 17533 ) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن أبي

--> أبواب المهور الباب 1 1 - رسالة المهر ص 4 . 2 - رسالة المهر ص 4 . 3 - رسالة المهر ص 4 . 4 - رسالة المهر ص 6 . 5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .